أسواق كوم

العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3 % من الأجر التأميني بدلا من 7 %؜ من الأجر الأساسي

سحب فلوس_أرشيفية

وافق مجلس النواب على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل والتى تختص بالعلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص وذلك وفقًا لما وردت من لجنة القوى العاملة دون تعديلات عليها .. وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني ..

وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه..

وقال محمد جبران، وزير العمل، إن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي أنها تمثل الحد الأدنى ولكل منشأة طبيعة خاصة، مؤكدًا أن علاوة الـ 3% من الأجر التأميني، أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي ..

وأشار جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويًا، موضحًا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة، مؤكدًا أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى