
محكمة القضاء الإداري
أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانوني مهم فيما يخص الموظف العام، أكدت المحكمة على أنه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الإعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها قبل انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز 4 أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم..
وأضافت المحكمة أن المادة الثانية من القانون المنظم لوضع العاملين تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشؤونهم ..
قالت المحكمة أن المادة 50 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ..
وأنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي تقاضي مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًا عنها، يُصرف بعد مرور 3 سنوات، على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها..