أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، حكما جديدا بشأن العلاوة .. قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التى تنص على أنه «لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987»، وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التى تنص على أنه «لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أي علاوة مماثلة».
كما قضت المحكمة في حكم آخر برفض الطعن على نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، التى فرضت رسومًا لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، فى مجال إعمال أحكامها على البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون.